WageIndicator Logo
العمل في البحرينChevron
البيانات والخدمات
من نحن؟
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في البحرين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
مسح ميداني عن الرواتب
قانون العملArrow
VIP رواتب المشاهيرArrow
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
رواتب الرياضيين
رواتب المرأة الشهيرة
رواتب المصارعين
رواتب المصرفيين
رواتب الممثلات
رواتب الموسقيين
رواتب النساء الموسيقيات
رواتب لاعبي كرة القدم
رواتب مخرجي الأفلام
روبرت كوبيتسا
قادة العالم
مشاهير الشركات
والمؤثرين YouTube مستخدمي
Explore all topics
البيانات والخدمات
Explore this section to learn more.
من نحن؟
Explore this section to learn more.
Scroll left
Scroll right
  1. البحرين
  2. العمل في البحرين
  3. قانون العمل
  4. الإجازة السنوية

الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2025-11-24

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

 يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة أن يتقاضى عنها تعويضا نقدياً إلا في حالة إنهاء العقد قبل أن يتمكن العامل من التمتع بإجازته السنوية.

 

 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل. للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل. يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات والأجر المقابل له كل سنتين، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

‌وفي هذا السياق يسقط حق العامل في اقتضاء مقابل مادي عن رصيد الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل متى ثبت رفض العامل كتابة القيام بها.

 

لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية أو خفضها أو قطعها. وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر.

 

المصدر: المواد 58-62 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في المناسبات الرسمية طبقا الى قانون العمل. وتشمل العطلات الرسمية ما يلي: رأس السنة الهجرية (لمدة يوم واحد)، ذكرى عاشوراء (لمدة يومين)، المولد النبوي الشريف (لمدة يوم واحد)، عيد الفطر المبارك (لمدة 3 أيام)، عيد الأضحى المبارك (لمدة 3 ايام). مع الأخذ بالاعتبار أن مواعيد الأعياد الإسلامية عرضة لرؤية القمر وبالتالي فهي عرضة للتغيير.

وتشمل ايام العطلات الرسمية الاخرى راس السنة الميلادية (الاول من يناير) وعيد العمال (1 مايو) والاعياد الوطنية (16 و 17 ديسمبر).

 

وإذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية أخرى عوض العامل عنه بيوم آخر. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الاجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

 

المصدر: المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

يوم الراحة الأسبوعية

يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان ٍ وأربعين ساعة.

 

ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض العمال بأي يوم آخر من أيام الأسبوع على أن يصبح إجمالي ايام العمل ستة ايام اسبوعيا.

 

راحة الظهيرة

 

وقد استحدث القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 حصول العمال على فترة راحة خلال وقت الظهيرة الصيفية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. يتم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر اغسطس في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا. ويتعين على اصحاب الاعمال أن يعلن في مكان ظاهر عن مواعيد الراحة حتى يتمكن الموظفين من رؤيتها بسهوله. وإذا لم يمتثل صاحب العمل للقانون، فإنه يكون عرضة إما لدفع غرامة قدرها ما بين 500  و1000 دينار أو السجن لمدة 3 أشهر.

 

المصدر: المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013

قوانين العمل و الإجازات

  • قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 / Private Sector Labour Law 2012

مواضيع ذات صلة

التعويض ووقت العمل العمل و الأجور إجازة الوضع و العمل العمل و المرض
تواصل معنا أو تعرّف على المزيد حول WageIndicator
تواصل مع فريق WageIndicator وتعرّف على المزيد حول عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة "نبذة عنا"
arrow
اتصل بنا انتقل إلى نموذج التواصل
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator البحرين
Clear data, better decisions
منظمة "WageIndicator" هي منظمة عالمية، مستقلة، لا تتوخى الربح، تجمع، تقارن وتشارك المعلومات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، أجور المعيشة، التعرفة المعيشية، الدخل المعيشي، الأجور والرواتب، قوانين العمل، الاتفاقيات الجماعية، العمل المؤقت، والعمل عبر المنصات في كافة أنحاء العالم. بدأت أعمالنا عام ٢٠٠٠، ونعمل الآن في ٢٠٨ دولة وإقليم.
نبذة عنا
من نحن؟
مهمّتنا
فريق عملنا
مركز البحوث
الأنظمة القانونية والإعفاءات من المسؤولية
الأدوات والبيانات
شراء بياناتنا والوصول اليها
الإتفاقات الجماعية
قانون العمل
أجور المعيشة، الدخل المعيشي، التعرفة المعيشية
الحدّ الأدنى للأجور
قارن راتبك
تواصل معنا
Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube
النشرات الإخبارية
الندوات الإلكترونية
FacebookInstagramLinkedinYoutubeالنشرات الإخباريةالندوات الإلكترونية
Terms & ConditionsGDPR MessagePrivacy StatementCookie Settingsمدعومة من منظمة WageIndicator